الأربعة أشهر بانت بتطليقة وهي أحق بنفسها بهذه التطليقة (¬١).
قال عبد الله: "وأجل العبد في الإِيلاء شهران" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: أجل العبد أربعة أشهر مثل الحر في الإِيلاء (¬٣).
قال الأَوْزَاعي: إِيلاء العبد في الحرة أربعة أشهر، والعبد من الأمة شهران (¬٤).
قال أحمد بن حَنْبَل: إِيلاء العبد أربعة أشهر لقول الله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكر العبد، ولا اليهودي، ولا النصراني (¬٥).
وقال إِسحاق: إِيلاء العبد إِنَّما هو شهران؛ لأنَّ كل أمره في الطلاق، وفي العدة على النصف (¬٦).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 350 (Shamela #1206, hlm. urut 340)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.