Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 350

  1. باب الإيلاء

الأربعة أشهر بانت بتطليقة وهي أحق بنفسها بهذه التطليقة (¬١).

قال عبد الله: "وأجل العبد في الإِيلاء شهران" (¬٢).

قال الشَّافِعِي: أجل العبد أربعة أشهر مثل الحر في الإِيلاء (¬٣).

قال الأَوْزَاعي: إِيلاء العبد في الحرة أربعة أشهر، والعبد من الأمة شهران (¬٤).

قال أحمد بن حَنْبَل: إِيلاء العبد أربعة أشهر لقول الله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكر العبد، ولا اليهودي، ولا النصراني (¬٥).

وقال إِسحاق: إِيلاء العبد إِنَّما هو شهران؛ لأنَّ كل أمره في الطلاق، وفي العدة على النصف (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 350 (Shamela #1206, hlm. urut 340)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.