قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬١).
قال عبد الله: "وإِنَّما الأولياء من العصبة وليس الخال، ولا الجد لأم، ولا الإِخوة لأم أولياء في النِّكاح، ولا يزوج الرجل المسلم وليته النصرانية وأهل دينها يعقدون نكاحها" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: إِن كان لها ولي نصراني زوجها وإِلَّا زوجها السلطان، وتزويج السلطان حكم عليها لأنَّه وليها (¬٣).
قال عبد الله: "ومن تزوج امرأة فلا يمسها حتَّى يقدم بعض صداقها" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إِن قدم فحسن وإِلَّا فهو دين من الديون فلا شيء عليه في وطئه إِياها قبل ذلك (¬٥).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬٦).
قال سفيان الثَّوْري، وأحمد بن حَنْبَل: لا بأس أَن يدخل الرجل بالمرأة