قال عبد الله: "ولا يَجُوز بيع الولاء، ولا هبته (¬٢)، والولاء لمن أعتق، ويرث الولاء الذكور من ولد الميت، ولا يرثه النِّساء، وإِذا تزوج العبد الحرة فولدت منه ثمَّ عتق العبد جر الولاء إِلى مواليه (¬٣)، وكذلك ابن الملاعنة المعتقة يكون ولاؤه لمواليه، فإِن اعترف به أبوه جره إِلى مواليه (¬٤)، وابن الملاعنة العربية إِذا أقر به أبوه رجع إِليه، وإِن مات قبل ذلك كان ميراث عصبته للمسلمين" (¬٥).
قال أبو حنيفة: يرثه عصبة أبيه يرجع إِليهم الولاء إِذا لم يكن له أب (¬٦).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 326 (Shamela #1206, hlm. urut 316)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.