Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 321

  1. [كتاب العتق]

[كتاب العتق]

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أعتق شركًا له في عبد قوم عليه قيمة العدل إِن كان له مال أعطي شركاؤه حِصَصَهم وعتق عليه، وكان ولاؤه لمن أعتقه، وإِن لم يكن له مال فقد عتق ما عتق ويكون ما بقي رقيقًا لمن يملكه، فيكون له من نفسه بقدر ما فيه من الرق" (¬١).

قال أبو حنيفة: لا يعتق بعضه ويرق بعضه، ولكن يستسعي (¬٢).

وقال سفيان الثَّوْري مثل قول أبي حنيفة والولاء للذي أعتق (¬٣).

قال عبد الله: "وحاله في جراحه وحدوده وطلاقه حال عبد، وإِن مات فماله كله لمن له فيه الرق، وليس لمن أعتق نصفه منه شيء" (¬٤).

قال أبو حنيفة: إِن مات دفع عنه السعاية الَّتي وَجَبَتْ عليه من ماله إِن كان له مال، وما بقي لمولاه الَّذي أعتق وهو حر، وإِن كان له ورثة دفع إِلى ورثته ما بقي من ماله (¬٥).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 321 (Shamela #1206, hlm. urut 311)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.