قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا دبر الرجل عبده فلا يبيعه في دين، ولا غيره، وإِذا مات أعتق في ثلثه إِن كان له مال، فإِن لم يكن له مال عتق ثلثه وبقي ثلثاه لورثته" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: يباع المدبر (¬٣).
قال عبد الله: "فإِن كان عليه من الدين ما يغترقه بيع في دينه وبطل تدبيره من الدين" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إِن كان عليه دين لم يُبَعْ واستسعى في قيمته (¬٥).
قال سفيان الثَّوْري مثل قول أبي حنيفة: لا يباع ولكن يستسعي في قيمة رقبته ولا يؤخذ بأكثر من ذلك (¬٦).
قال إِسحاق بن راهويه مثل قول سفيان (¬٧).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 315 (Shamela #1206, hlm. urut 305)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.