قال عبد الله: "ولا بأس بشرب العصير ما لم يسكر" (¬١).
قال أبو حنيفة: إذا غلى فهو حرام (¬٢).
قال أحمد بن حنبل: لا بأس بشرب العصير ما بينه وبين ثلاثة أيام، فاذا مضى ثلاثة أيام فلا يشرب، وإن غلى مثل ذلك فلا يشرب (¬٣).
قال إسحاق كما قال (¬٤).
قال عبد الله: "ولا بأس بشرب العقيد (¬٥) إذا كان قد طبخ طبيخًا لا يسكر بعده الكثير منه، ولا ينقص في طبخه من ذهاب الثلثين (¬٦)، ولا بأس أن ينبذ في الأوعية كلها إلا الدُّبَّاء (¬٧) والمُزَفَّت (¬٨)، فإنه يكره (¬٩)، ولا بأس
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 285 (Shamela #1206, hlm. urut 275)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.