وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مثل قول الشافعي (¬١).
قال عبد الله: "ولا يباع لحمها، ولا إهابها، ولا بأس بكسر عظامها ويأكل أهلها منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها، وإنما تكون العقيقة يوم السابع، فإنما نحسب السابع إذا ولد الصبي قبل الفجر فذلك اليوم يحسب فإن ولد بعد الفجر فليلغى، ولا يحسب" (¬٢).
قلت (¬٣) لأحمد بن حنبل: متى تذبح العقيقة؟ قال: يوم السابع (¬٤).
وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك، فإذا لم يتهيأ فإلى أربع عشرة، فإن لم يتهيأ فإلى إحدي وعشرين، كل ذلك سُنَّة (¬٥).
قال عبد الله: "ولا يعق عن كبير، وتذبح العقيقة في صدر النهار، ولا
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 275 (Shamela #1206, hlm. urut 265)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.