قال عبد الله: "وتجب الزكاة على المسلمين في أموالهم في كل حول مرة على من تنجز، ومن لم تنجز وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة (¬٢)، فإذا كانت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وليس في أقل من مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (¬٣)، ومن كان عليه دين وله عَرْضٌ وفَّى بدينه، فليخرج الزكاة من قارضه إذا كانت تجب في مثله زكاة، وإن لم يكن له عرض فلا زكاة عليه" (¬٤).
قال الشافعي: عليه الزكاة كان له عرض أو لم يكن، ولا ينظر إلى ما عليه من الدين وعليه الزكاة فيما في يديه (¬٥).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 218 (Shamela #1206, hlm. urut 208)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.