قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أصابه رعاف وهو في الصلاة فإنه يغسله ويبني إذا كان قد صلى ركعة وسجدتيها، وإن كان أصابه قبل ذلك قطع وابتدأ الصلاة" (¬١).
قال الشافعي: إذا حول وجهه عن القبلة فليس له أن يبني ويعيد الصلاة (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أصابه رعاف ولم ينقطع عنه الدم فليومئ إيماء" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يحشو موضع الدم، ولا يومئ إيماء ويصلي كما أمر رسول الله ﷺ المستحاضة (¬٤).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 206 (Shamela #1206, hlm. urut 196)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.