قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا أفاق المغمى عليه فهو كما وصفتُ لك في الحائض" (¬٢).
قال أبو حنيفة: إِذا أفاق المغمى عليه وقد ذهبت منه خمس صلوات فلا يعيدهن، وليصلِّ ما كان في وقته الَّذي أفاق فيه (¬٣).
قال عبد الله: "ولا تقضي حائض، ولا مغمى عليه شيئًا ممَّا فات وقته (¬٤)، ويقوم النَّاس لقضاء ما عليهم بعد فراغ الإِمام بسلامه كله (¬٥)، ومن فاته شيء من صلاة الإِمام فإِنَّه يفعل فيما يقتضي الجمع فيما فعل الإِمام فيما
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 199 (Shamela #1206, hlm. urut 189)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.