قال عبد الله: "ومن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر بعد ذهاب الوقت فليصلها صلاة حضر" (¬٢).
قال الشَّافِعِي: ومن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فليصلها صلاة حضر، لأنَّ الرُّخصة في التقصير بالعلة جعل له وهو في السفر وإِذا زالت العلة زال القصر ووجب التمام (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يقصر مسافر صلاة حتَّى يكون سفره الَّذي يريد ثمانية وأربعين ميلًا" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا يقصر حتَّى ينوي مسيرة ثلاثة أيَّام على مشي الأقدام (¬٥).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 192 (Shamela #1206, hlm. urut 182)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.