من ذلك سجدتان (¬١)، ومن نسي تكبيرة الإِحرام مع الإِمام فذكرها بعد ما صلَّى ركعة؛ فإِنَّه يمضي مع الإِمام، ثمَّ يعيد صلاته (¬٢)، وإِن نسيها وحده كبر حين يذكر وابتدأ الصَّلاة تلك الساعة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يبتدئ التكبير ساعة ذكر، ثمَّ يمضي مع الإِمام، ثمَّ يعيد الركعة الَّتي لم يحرم فيها" (¬٤).
وقال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا نسي الإِمام تكبيرة الإِحرام حتَّى صلَّى أعاد وأعاد من خلفه، وإِن ذكر وهو في الصَّلاة قطع وقطعوا وأقام المؤذنون الصَّلاة وابتدءوا صلاتهم" (¬٦).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 186 (Shamela #1206, hlm. urut 176)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.