قال عبد الله بن عبد الحكم: "وصلاة العيدين سنة لأهل الآفاق (¬٢)، ويستحب الغسل قبل الغدو، والأكل يوم الفطر قبل الغدو (¬٣)، ويجب النزول إِلى العيدين من ثلاثة أميال (¬٤)، ويستحب المشي إِلى العيدين ويخرج الخارج من طريق ويرجع من أخرى، وينصت للإِمام في العيدين، ولا يتنفل في المصلى قبل الصَّلاة، ولا بعدها" (¬٥).
قال الشَّافِعِي: لا يتنفل الإِمام، فأما غيره فجائز (¬٦).
قال أبو حنيفة: يتنفل قبل الصَّلاة وبعده في المصلى (¬٧).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 168 (Shamela #1206, hlm. urut 158)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.