قال عبد الله بن عبد الحكم: "ووقت الجُمُعَة إِذا زالت الشمس وبعد الزوال بقليل (¬١)، والمشي إِلى الجُمُعَة أفضل (¬٢) وتجب الجُمُعَة على (¬٣) من كان من المصر على ثلاث أميال" (¬٤).
قال الشَّافِعِي: تجب الجُمُعَة على من سمع النداء (¬٥).
قال عبد الله: "والقرى الَّتي (¬٦) تجب فيها الجُمُعَة إِذا كانت بيوتًا متصلة فيها أسواق ومسجد يُجَمَّع فيه الجُمُعَة وَجَبَتْ عليهم" (¬٧).
قال الشَّافِعِي مثل قول ابن عبد الحكم: ويكونوا أربعين (¬٨).
قال أبو حنيفة: لا جمعة إِلَّا في المدائن (¬٩).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 164 (Shamela #1206, hlm. urut 154)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.