Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 164

  1. باب مواقيت الصلاة في الجمعة

باب مواقيت الصلاة في الجمعة

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ووقت الجُمُعَة إِذا زالت الشمس وبعد الزوال بقليل (¬١)، والمشي إِلى الجُمُعَة أفضل (¬٢) وتجب الجُمُعَة على (¬٣) من كان من المصر على ثلاث أميال" (¬٤).

قال الشَّافِعِي: تجب الجُمُعَة على من سمع النداء (¬٥).

قال عبد الله: "والقرى الَّتي (¬٦) تجب فيها الجُمُعَة إِذا كانت بيوتًا متصلة فيها أسواق ومسجد يُجَمَّع فيه الجُمُعَة وَجَبَتْ عليهم" (¬٧).

قال الشَّافِعِي مثل قول ابن عبد الحكم: ويكونوا أربعين (¬٨).

قال أبو حنيفة: لا جمعة إِلَّا في المدائن (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 164 (Shamela #1206, hlm. urut 154)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.