قال أحمد بن حنبل: يؤخر الظهر والعشاء الآخرة في الصيف (¬١).
وقال إسحاق كما قال إلا أن العشاء الأخيرة تأخيرها محبوب في الشتاء والصيف (¬٢).
قال الأوزاعي وسئل عن وقت الظهر فقال: كان مؤذن عمر بن عبد العزيز (¬٣) يؤذن الظهر لسِتِّ ساعات يمضين من النهار، وذلك حين تدخل الساعة السابعة، ثم ينظر ساعة فإذا دخلت الساعة الثامنة أمرنا بالصلاة فأقيمت.
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وأول وقت العصر إذا كان الفيء ذراعًا (¬٤) قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 137 (Shamela #1206, hlm. urut 127)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.