وسعيد بن عبد الحكم بن عبد العزيز (¬١) يقولون في الجب يقع فيه الكلب أو القط أو نحو ذلك فيموت قال: يستقي منه أربعين دلوًا فيطيبه (¬٢).
وقال أحمد بن حنبل في الدابة تقع في البئر قال: كل شيء لا يغير ريحه، ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة (¬٣).
قال إسحاق كما قال: والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين (¬٤).
* * *
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 135 (Shamela #1206, hlm. urut 125)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.