Lewati ke konten

قواطع الأدلة في الأصول · أبو المظفر السمعاني

Juz 2, hlm. 3

  1. المجلد الثاني
  2. (تابع) القول في الإجماع وما يتصل به
  3. تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  4. فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد

المجلد الثاني

(تابع) القول في الإجماع وما يتصل به

تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماع

فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد

...

فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد

ويجوز للتابعين أن يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة١ وهذا بخلاف ما إذا أجمعوا على حكم لم يجز خلافهم.

والفرق بينهما أن المفروض عليهم إظهار الحكم ببعض أدلته لا بجميعها فأما في الحكم فالمفروض عليهم إظهار جميع الحكم فلو كان للحادثة حكم آخر لما أظهروه وإن أجمعوا على علة في حكم يكون إجماعا على الحكم لأن العلل إنما تنصب للأحكام فيكون الإجماع على العلة إجماعا على الحكم وقال بعضهم: إنه يكون إجماعا على الدليل لا على الحكم والأصح: هو الأول لما بينا أن المقصود من العلل: أحكامها لا أعيانها. والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: قواطع الأدلة في الأصول، ج 2، ص 3 (Shamela #12049, hlm. urut 515)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.