فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال.
فعند الشافعى ﵀ أن ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم فى المقال٢.
ومثال ذلك ما روى أن غيلان بن سلمة الثقفى رضى الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي ﷺ: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" ٣ ولم يسأله عن كيفية العقد عليهن هل.
Rujukan halaman ini:قواطع الأدلة في الأصول، ج 1، ص 225 (Shamela #12049, hlm. urut 228)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.