Lewati ke konten

قواطع الأدلة في الأصول · أبو المظفر السمعاني

Juz 1, hlm. 222

  1. المجلد الأول
  2. القول في العموم والخصوص
  3. فصل: تخصيص العموم بالشرط

فصل: تخصيص العموم بالشرط

...

فصل: قد ذكرنا تخصيص العموم بالاستثناء.

وأما تخصيص العموم بالشرط١.

فهو موجب لتخصيص المشروط فيه إلا أن يقع موقع التأكيد أو غالب الحال فينصرف بالدليل عن حكم الشرط وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] وليس.

Rujukan halaman ini: قواطع الأدلة في الأصول، ج 1، ص 222 (Shamela #12049, hlm. urut 224)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.