Lewati ke konten

قواطع الأدلة في الأصول · أبو المظفر السمعاني

Juz 1, hlm. 210

  1. المجلد الأول
  2. القول في العموم والخصوص
  3. فصل: إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذم

الآية به وليس بين الخطاب العام وبين قصد المدح أو الذم بذلك منافاة فبطل تخصيصه به ووجب حمل اللفظ على عمومه.

ببينة أن المدح إنما كان مقصودا بالآية أو الذم لا مذكور فيها وهذه العلة قائمة فى العموم لأن اللفظ عام والعموم مذكور فوجب كونه مقصودا وليس يمنع القصد إلى ذم من كنز الذهب والفضة من القصد إلى عموم ذم كل من كنزهما.

Rujukan halaman ini: قواطع الأدلة في الأصول، ج 1، ص 210 (Shamela #12049, hlm. urut 209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.