Lewati ke konten

قواطع الأدلة في الأصول · أبو المظفر السمعاني

Juz 1, hlm. 171

  1. المجلد الأول
  2. القول في العموم والخصوص
  3. فصل: في ألفاظ العموم

العموم فيها بل يجب التوقف لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار بصفة تختص بها أو قضى بالكفارة بجماع أو بغيره فيما يختص به المحكوم عليه فلم يكن دعوى العموم وقال بعضهم أن روى أنه كان يقضى تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام ألا ترى أنه يقال فلان كان يقرى الضيف ويصنع المعروف وقال الله تعالى فى إسماعيل ﵇ وكان يأمر أهله بالصلاة والمراد به التكرار.

Rujukan halaman ini: قواطع الأدلة في الأصول، ج 1، ص 171 (Shamela #12049, hlm. urut 163)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.