Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 86

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ١٨ - باب الحكم بالسلب القاتل مبارز أو غير مبارز

فله سلبه".

م ١٨٦٤ - وقد اختلف أهل العلم في السلب يدعيه (١) من يذكر أنه قاتل.

فقالت طائفة: من أصحاب الحديث: لا يعطى إلا ببينة؛ لأن مدع، واستدلت بهذا الحديث، ورأت أن يعطى من ثبت له شاهد واحد، ويحلف معه.

قال الليث بن سعد له سلبه إذا علم ذلك، وليس له من ماله [١/ ١٧٢/ألف] شيء سوى السلب الذي عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: إنه قتله ولا تقبل على ذلك بينة، هذا قول الأوزاعي.

١٨ - باب الحكم بالسلب القاتل مبارز أو غير مبارز

(ح ٨٤٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: من قتل كافراً فله سلبه.

(ح ٨٥٠) وأنه قال: من قتل فله سلبه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 86 (Shamela #119492, hlm. urut 897)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.