Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 75

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ١٠ - باب الركاز يجده الرجل في دار الحرب

٩ - باب الشيء يدركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها

م ١٨٥٥ - كان الليث بن سعد يقول: من ترك دابة قامت عليه بمضيعة لا تأكل ولا تشرب، فهي لمن أخذها، أو أحياها، إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه فرجع مكانه فهو له.

وقال الحسن بن صالح في الرجل يأكل الثمر ويرمى النوى: إن النوى لمن أخذه، وكذلك كل شيء سوى النوني خلا عنه وتركه، وأباحه للناس من دابة أو غير ذلك، فإذا أخذه إنسان، فليس لرب المال (١) أن يرجع فيه.

وقال مالك في القصعة وأشباه ذلك، تلقى من المغانم يأخذها الرجل: أراها له، ولا أرمى فيها خمسا.

١٠ - باب الركاز يجده الرجل في دار الحرب

م ١٨٥٦ - واختلفوا في الركاز يوجد في دار الحرب.

فقالت طائفة: هو بين الجيش، كذلك قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد.

وقال الشافعي: هو للواجد، إذا كان في غير أملاكهم، ومن الأرض المواث.

وقال النعمان: إذا دخل رجل بأمان فوجد ركازاً في الصحراء فهو له، وليس عليه خمس.

وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 75 (Shamela #119492, hlm. urut 886)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.