Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 64

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ١ - باب التغليظ في الغلول

وروى عن ابن جريج وعن ابن عباس كذلك، وزاد: وأن يجوز في الحكم والقسم.

وقال محمد بن إسحاق معنا ثالثاً: ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم عن رهبة من الناس، ولا رغبة، ومن يغلل أي يفعل ذلك يأتي بما غل يوم القيامة.

وكان الحسن البصري يقرأ: يغل: يخان، وكذلك قال النخعي،

وقال مجاهد: يغل: يجوز، وقال قتادة: يغل: يغله أصحابه.

وقال بعضهم: كلا القراءتين صواب، وهو أن يخان أو يخون.

وقال الضحاك في قوله: ﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ الآية قال: من لم يُغل، ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ الآية.

١ - باب التغليظ في الغلول

(ح ٨٣٥) ثبت أن عبداً لرسول الله أصابه سهم فمات، وكان غل شملة يوم خيبر، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله- ﷺ: كلا والذي نفسي بيده أن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم، لم تصيبها المقاسم تشعل عليه نارا، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 64 (Shamela #119492, hlm. urut 875)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.