Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 5

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة

١٢ - كتاب صفة الصلاة

قال الله ﵎: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

(ح ٢٦٨) وثبت أن رسول الله ﷺ لما خرج من البيت ركع ركعتين في قبل القبلة وقال: هذه القبلة.

(ح ٢٦٩) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: الأعمال بالنية.

م ٣٧٨ - وأجمع كل من يحفظ عه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية.

م ٣٧٩ - واختلفوا [١/ ٨/ب] في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية للصلاة، فكان الشافعى يقول: "يكون مع التكبير لا يتقدم التكبير ولا يكون بعده".

وحكى عن النعمان أنه قال: إذا كبر ولا نية له إلا أن النية قد تقدمت فالصلاة جائزة.

قال أبو بكر: بقول الشافعى أقول، لأنه موافق للسنة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 5 (Shamela #119492, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.