Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 416

  1. ١١ - كتاب المواقيت
  2. ١٨ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

أن يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخّر المغرب كذلك، فإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس (١).

وقال إسحاق: كذلك بالإرجاء.

وأما أصحاب الرأي: فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

١٨ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

(ح ٢٦٦) ثبت عن رسول الله ﷺ أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين

المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر.

م ٣٧٦ - واختلفوا فيه.

فقال مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طيناً وظلمة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 1، ص 416 (Shamela #119492, hlm. urut 79)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.