Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 428

  1. ٣٧ - كتاب الذبائح
  2. ٢ - باب النهي عن صبر البهائم

٢ - باب النهي عن صبر البهائم

(ح ٧٧٩) روينا عنه أنه قال: "لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً".

(ح ٧٨٠) وثبت عنه أنه قال: من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل يا رسول الله- ﷺ: وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به.

م ١٧٠٤ - قال أبو عبيد: "قال أبو زيد، وأبو عمرو، وغيرهما في قوله: (ح ٧٨١) نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا".

هو الطير أو غيره من ذوات الروح يصبر حياً، ثم يرمى حتى يقتل، وأصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئاً فقد صبره.

ومنه قيل: للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبراً يعني أمسك على الموت.

وقال أحمد: لا تؤكل المصبورة والمجثمة هي المصبورة، وبه قال إسحاق [١/ ١٤٧/ألف].

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 428 (Shamela #119492, hlm. urut 776)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.