Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 414

  1. ١١ - كتاب المواقيت
  2. ١٦ - باب جماع أبواب الجمع بين الصلاتين

وقتها، فيبدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائت، ثم قضى الفوائت، جازت صلاته كلها.

قال أبو بكر: ليس بيني شيء مما فرقوا بينه فرق.

١٦ - باب جماع أبواب الجمع بين الصلاتين

(ح ٢٦٣) ثبتت الأخبار عن رسول الله- ﷺ أنه جمع بين الظهر والعصر في وقت

الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء.

(ح ٢٦٤) وثبتت عنه أنه كان إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء.

(ح ٢٦٥) ودل خبر معاذ على أن جمعه بين الصلاتين في السفر وهو نازل غير سائر.

فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز نازلاً وسايراً كما فعل النبي- ﷺ، وأجمع أهل العلم على القول ببعض هذه الأخبار، واختلفوا في القول ببعضها.

م ٣٧٣ - فمما أجمعوا عليه وتوارثته الأئمة قرناً عن قرن، وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله- ﷺ إلى هذا الوقت، الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء يجمع في ليلة النحر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 1، ص 414 (Shamela #119492, hlm. urut 77)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.