Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 410

  1. ١١ - كتاب المواقيت
  2. ١٣ - باب من نسي صلاة فذكرها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها

. . . . (١) [١/ ١٥/ب] العموم.

م ٣٦٩ - واختلف فيه إذا أعادها.

فقالت طائفة: الأولى منهما هي المكتوبة، روى ذلك عن علي، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبى، التي صلى معهم هي المكتوبة.

وقد روينا عن ابن عمر، وابن المسيب، وعطاء أنهم قالوا: ذلك إلى الله ﷿ يجعل المكتوبة أيتهما شاء.

وهذه، الروايات خلاف الروايات عنهم.

١٣ - باب من نسي صلاة فذكرها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها

م ٣٧٠ - واختلفوا فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها.

فقالت طائفة لا يقضين الفوائت في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، روي عن أبي بكرة (٢) أنه نام في دالية، فاستيقظ عند الغروب،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 1، ص 410 (Shamela #119492, hlm. urut 73)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.