Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 403

  1. ١١ - كتاب المواقيت
  2. ٩ - باب الصلاة في اليوم المغيم

وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد وإسحاق.

وقد روى بإسناد لا يثبت عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود, ومعاوية خلاف هذا القول.

وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة، والأضحى، والفطر.

وقال أحمد: في الجمعة إن فعل في الزوال فلا أعيبه، فأما بعده فليس فيه شك، وبه قال إسحاق.

وبالقول الأول أقول.

٩ - باب الصلاة في اليوم المغيم

م ٣٦٤ - روينا قلت عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر.

وعن ابن مسعود أنه قال: عجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب (٤).

وعن الحسن، وابن سيرين أفما قالا: يعجل العصر ويؤخر المغرب.

وقال الحسن: يؤخر الظهر.

وقال الأوزاعي: يؤخر الظهر، ويعجل العصر ويؤخر المغرب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 1، ص 403 (Shamela #119492, hlm. urut 69)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.