Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 153

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٦٢ - باب الصوم المنهي عنه

٦٢ - باب الصوم المنهي عنه

(ح ٥٥٩) ثبت أن رسول الله-ﷺ-نهى عن صوم يوم الفطر، ويوم [١/ ٩٣/ب]

الأضحى.

م ١٢٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه.

(ح ٥٦٠) وثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم أيام التشريق.

م ١٢٠٧ - واختلفوا في صوم أيام التشريق، فروينا عن ابن الزبير أنه كان يصوم أيام التشريق، وروى ذلك عن ابن عمر، والأسود ابن يزيد.

وقال أنس بن مالك: كان أبو طلحة كل ما رأيته يفطر إلا يوم فطر، أو أضحى.

وكان ابن سرين: لا يرى بأساً بصوم الدهر غير هذين اليومين.

وكان مالك، والشافعي: يكرهان صوم أيام التشريق.

وبه نقول.

(ح ٥٦١) وثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 153 (Shamela #119492, hlm. urut 522)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.