Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 126

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٢٨ - باب من أكل ناسيا في نهار الصوم

وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء ولا كفارة عليه.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا جامع، ثم سافر فعليه

الكفارة؛ لأن السفر شيء يحدثه.

٢٨ - باب من أكل ناسياً في نهار الصوم

م ١١٥٤ - واختلفوا فيما يجب على من أكل ناسياً في نهار الصوم.

فقالت طائفة: لا شيء عليه، روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أبو هريرة، وابن عمر، وعطاء، وطاؤس، والنخعي، والثوري، وابن أبي ذئب، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال ربيعة، ومالك: عليه القضاء، وأعجب بقول مالك سعيد بن عبد العزيز.

قال أبو بكر: لاشيء عليه.

(ح ٥٥٤) لقول النبي- ﷺ لمن أكل أو شرب ناسياً يتم صومه.

وإذا قال: يتم صومه فأتمه فهو صوم تام كامل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 126 (Shamela #119492, hlm. urut 495)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.