Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 112

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٩ - باب قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر

قال أبو بكر:

(ح ٥٥٠) ثبت أن رسول الله ﷺ نهى أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً، فيأتي ذلك على صومه.

٨ - باب الهلال يراه أهل بلدة دون سائر البلدان

م ١١٢٤ - اختلف أهل العلم في الهلال يراه أهل بلدة ولا يراه غيرهم.

فروينا عن عكرمة أنه قال: لكل قوم رؤيتهم، وبه قال إسحاق، وهو مذهب القاسم، وسالم، وقال آخرون: إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد.

ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي.

٩ - باب قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر

م ١١٢٥ - واختلفوا في شهادة الشاهد على هلال الصوم وهلال [١/ ٨٤/ألف] الفطر.

فقال قوم: لا تقبل في ذلك كله إلا شاهدي عدل، كذلك قال

مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، والماجشون، وإسحاق،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 112 (Shamela #119492, hlm. urut 481)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.