Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 86

  1. ٢٧ - كتاب زكاة الفطر
  2. ٤٠ - باب قبض السيد كتابة مكاتبه

٣٩ - باب زكاة الدين المؤيس منه

قالت طائفة: يزكيه لما مضى إذا قبضه.

وكان الثوري، وأحمد يقولان: يزكيه لما مضى.

وكان عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعي يقولون: يزكيه لسنة واحدة، وكذلك قال مالك في المال الذي غصبه أو ظلمه سنين، ثم ردّ عليه.

وكان قتادة يقول: لا زكاة في المال الضمار وبنحوه قال إسحاق، وأبو ثور.

وقال أبو عبيد: الضمار الغائب الذي لا يرجى.

وقال الشافعي: فيها قولان أحدهما: أن لا زكاة عليه لا مضى حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه، الثاني: أن عليه الزكاة إن سلم لما مضى.

وقال أصحاب الرأي: في المال يغلب عليه العدو، أو يغصبه المرء، لا زكاة عليه فيه.

٤٠ - باب قبض السيد كتابة مكاتبه

م ١٠٨٠ - واختلفوا فيما يقبضه السيّد من مكاتبه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 86 (Shamela #119492, hlm. urut 458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.