Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 308

  1. ٢٤ - كتاب الكسوف
  2. ٨ - باب الصلاة عند كسوف القمر

٧ - باب صلاة الكسوف مع جماعة إذا تخلف الإمام عنها

م ٨٠٩ - واختلفوا في القوم يصلون جماعة عند الكسوف، فصلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، كل واحد منهما بأصحابه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

وكان ابن عباس- يصلى في صفة زمزم صلاة الكسوف.

وقال مالك، والشافعي: يصليها المسافر.

وقال مالك: تصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف.

وذكر ذلك سفيان الثوري، وقال: يصلون وحداناً ولا يجمعهم رجل.

وقال النعمان: يصلون وحداناً لا يصلون جماعة.

وقال ابن الحسن كقول الثوري.

٨ - باب الصلاة عند كسوف القمر

م ٨١٠ - واختلفوا في الصلاة لكسوف القمر، فروينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وإبراهيم

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 308 (Shamela #119492, hlm. urut 331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.