Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 283

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ٣ - باب إقرار الوكيل على من وكله به

م ٥٤٥٧ - وإذا وكل الرجلُ الرجلَ في خصومة، ثم ذهب عقل الذي وكل ذهابا دائماً (١)، فقد خرج الوكيل من الوكالة. وهذا قولنا وقول أصحاب الرأي.

م ٥٤٥٨ - فإن ذهب عقله ساعة، ثم ثاب إليه العقل، أو جن ساعة، ثم أفاق: فقد زالت الوكالة قولنا.

وقال أصحاب الرأي: هو على الوكالة.

فرقوا بين القليل [٢/ ٣٤٥/ب] والكثير منه، ثم قالوا هما في القياس سواء ولا فرق عندي بينهما.

ويلزم الكوفي أن تزول الوكالة إذا ذهب عقله ساعة، ثم أفاق، لأنه ذكر أنه القياس.

م ٥٤٥٩ - وقد أجمع أهل العلم على أن الموكل إذا مات أن وكالة الوكيل تنفسخ بموته.

م ٥٤٦٠ - وأجمعوا جميعاً على أن نومهما، أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.

٣ - باب إقرار الوكيل على مَن وكله به (٢)

قال أبو بكر:

م ٥٤٦١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرارَ الوكيل الذي

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 283 (Shamela #119492, hlm. urut 2821)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.