يلحق أحداً منهم فيه، وأجمعوا على قسمة: أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بينة على أصول أملاكهم.
١ - باب مالاً يجب قسمة مما فيه فسادٌ على الشركاء وضرر عليهم
قال أبو بكر: قال الله جل وعز: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، وقال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، وقال جل ذكره: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾.
فنهى الله ﷿ عن الإضرار، وليس الإضرار من فعل العاقلين، ولا من أخلاق المتقين.
(ح ١٧١٨) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار".