أحرارٌ، كما يعتق إذا قال له ولعبد له آخر: أنت حران.
ما بين ذلك فرق.
ولا يعتلَّن معتل بل ممنوع من بيعه، لأنه ممنوع من بيع العبد الآبق ولو قال له أعتقه: في جملة رقيقه،
عتقه إذا أعتقه في جملة رقيقه، والله أعلم.
٢٢ - باب اختلاف أهل العلم في استرقاق أولاد الإماء من العرب
قال أبو بكر:
م ٥٢٦٦ - اختلف أهل العلم في أولاد العرب من الإماء.
فقالت طائفة: يقوم على أبيه ولا يسترق [٢/ ٣١٣/ألف] كذلك قال سفيان الثوري، وإسحاق، وأبو ثور.
واحتجوا بأخبار رويت عن عمر ﵁ أنه قال لابن عباس: اعقل عني ثلاثاً: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان.
وفي حديث غاضرة عن عمر ﵁ في نساء ساعين