Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 116

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٢٢ - باب اختلاف أهل العلم في استرقاق أولاد الإماء من العرب

أحرارٌ، كما يعتق إذا قال له ولعبد له آخر: أنت حران.

ما بين ذلك فرق.

ولا يعتلَّن معتل بل ممنوع من بيعه، لأنه ممنوع من بيع العبد الآبق ولو قال له أعتقه: في جملة رقيقه،

عتقه إذا أعتقه في جملة رقيقه، والله أعلم.

٢٢ - باب اختلاف أهل العلم في استرقاق أولاد الإماء من العرب

قال أبو بكر:

م ٥٢٦٦ - اختلف أهل العلم في أولاد العرب من الإماء.

فقالت طائفة: يقوم على أبيه ولا يسترق [٢/ ٣١٣/ألف] كذلك قال سفيان الثوري، وإسحاق، وأبو ثور.

واحتجوا بأخبار رويت عن عمر ﵁ أنه قال لابن عباس: اعقل عني ثلاثاً: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان.

وفي حديث غاضرة عن عمر ﵁ في نساء ساعين

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 116 (Shamela #119492, hlm. urut 2654)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.