Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 102

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ١١ - باب مسائل

١١ - باب مسائل

قال أبو بكر:

م ٥٢٤٥ - واختلفوا في الرجل يقول لأمته: أول ولد تلدينه حرٌ، فولدت ولدين.

فقال الحسن البصري، والشعبي، وقتادة: هما حران.

وقال مالك، والثوري، وأبو هاشم. يعتِق (١) الأول منهما.

قال أبو بكر: وبه نقول -وهو يشبه مذاهب الشافعي، والكوفي.

فإن ولدت ولدين وبه يُدرَ الأول منهما: ففيه ثلاثة أقاويل:

أحدهما: إنهما يُسْتَسعيان. هذا قول سفيان الثوري.

والقول الثاني قول أحمد، وإسحاق: أن يقرع بينهما، فمن أصابته منهما القُرعةُ عتق.

والقول الثالث: أن يُوقف أمرهما حتى يتبين الأول منهما. هذا يشبه مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه أقول. على أن الشافعي قد كان يقول مرة فيما يشبه هذا بالقرعة.

قال أبو بكر:

م ٥٢٤٦ - فإن ولدت ولداً ميتاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 102 (Shamela #119492, hlm. urut 2640)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.