وهم يقولون: لا يجوز خلاف الرجل من أصحاب رسول الله- ﷺ إذ لم يخالفه غيره.
وهذا قول ابن عمر. وقد ذكر إسحاق ذلك عن أبي هريرة والنظر دالٌ عليه.
١٠ - باب اشتراط الخدمة على المعتق
قال أبو بكر:
م ٥٢٤١ - روينا عن سَفينة أنه قال: "كنت مملوكاً لأم سلمةَ ﵂، فأعتقتنى واشترطت علي أن أخدم رسول الله- ﷺ ما عشت".
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ "أنه أعتق كل من صلى من رقيقه"، وأعتق رقيقاً من رقيق بيت المال كانوا يحفرون للناس القبور، وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين، وأنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به".
وِقد روينا عن علي بن أبي طالب ﵁ "أنه أعتق عبيداً له واشترط عليهم أن يعملوا في أرضه ست سنين.