Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 93

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٦ - باب اختلاف أهل العلم فيمن يعتق على المرء إذا ملكهم غير الوالد والولد من سائر القرابات

٦ - باب اختلاف أهل العلم فيمن يعتق على المرء إذا ملكهم غير الوالد والولد من سائر القرابات

قال أبو بكر:

م ٥٢٣٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يملك ذَوي أرحامه.

فقالت طائفة: يعتِق عليه كلُ ذي رحم مَحْرم منه، كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: إذا ملك ذا رحم فهو حر، وبه قال جابر بن زيد.

وقد روينا عن ابن مسعود أن رجلاً قال له: إن عمي أنكحني وليدته، وإنها وَلَدت لي (١)، وأنه يريد أن يسترقهم قال: ليس ذلك له.

وقال الحسن البصري: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وبه قال الزهري.

وقال عطاء، والشعبي: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، العمة والخالة وبنت الأخ، وبنت الأخت، وكذلك قال الحكم، وحماد.

وقالت طائفة: يعتق عليه الوالد، والولد والإخوة. هذا قول يحيى الأنصاري، ومالك، وقال مالك: ولا يَعْتِق مَنْ سواهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 93 (Shamela #119492, hlm. urut 2631)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.