Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 78

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ٢٣ - مسائل من هذا الكتاب

وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة قتل. هذا قول إسحاق.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (١).

٢٢ - باب تأديب المرتد إذا رجع إلى الإسلام

قال أبو بكر:

م ٥٢٠٩ - لا نعلمُ أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإِسلام.

وهذا على مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.

٢٣ - مسائل من هذا الكتاب (٢)

قال أبو بكر:

م ٥٢١٠ - أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهديْن يجب قَبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [٢/ ٣٠٤/ب] بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإِسلام.

هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 78 (Shamela #119492, hlm. urut 2616)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.