Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 65

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ١٠ - باب مال المرتد المقتول على ردته

١٠ - باب مال المرتد المقتول على ردته

قال أبو بكر:

م ٥١٩٢ - واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته.

فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين. هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، والنعمان.

وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والشعبى، والحكم.

وقال الأوزاعي: إذا كان في دار الإِسلام قتل وقسم ماله بين ورثته.

وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثتُهُ من المسلمين ولا يرثهم، لأنه كافر.

(ح ١٥٤٣) وقد ثبت أن النبي- ﷺ قال: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".

هذا قول ربيعة، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

وبه نقول.

وفي هذه المسألة قول ثالث وهو: أن ماله لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين، هذا قول سفيان الثوري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 65 (Shamela #119492, hlm. urut 2603)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.