Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 61

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ٨ - باب المكره على الكفر

وتغيظ أبو بكر الصديق ﵁ على رجل، فقال مِن أصحابه أبو برزة: أضرب عنقه؟ فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله- ﷺ.

قال أبو بكر: فأما من بعد رسول [٢/ ٣٠١/ألف] الله ﷺ، فلا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد رسول الله- ﷺ.

٨ - باب المكره على الكفر

[(١) قال أبو بكر: قال الله جل ثناؤه: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾].

م ٥١٨٨ - واختلفوا في المكره على الكفر أو الإِسلام.

فقالت طائفة: إذا أكره على الكفر لم تَبن منه زوجته، ولم يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك بن أنس، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.

وقال ابن الحسن: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله ﷿ على الإِسلام إن كان مخلصًا للإسلام بقلبه، وتبين منه امرأته، ولا يُصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلماً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 61 (Shamela #119492, hlm. urut 2599)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.