Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 55

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ٢ - باب ارتداد المرأة المسلمة

قال أبو بكر: وقد اختلفت الأخبار عن عمر في هذا الباب.

واستعمال ما أمر به النبي- ﷺ يجب، وهو قوله:

(ح ١٥٣٦) "من بدل دينه فاقتلوه".

وحسن أن يستتاب، فإن تاب مكانه وإلا قتل.

٢ - باب ارتداد المرأة المسلمة

قال أبو بكر:

(ح ١٥٣٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "من بدل دينه فاقتلوه".

قولاً عاماً يدخل فيه الرجال والنساء، لأنه لم يخص امرأة دون رجل.

م ٥١٧٧ - وقد اختُلِف فيه.

فقالت طائفة: في المرأة إذا ارتدت: تقتل إن لم ترجعْ إلى الإِسلام.

كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومكحول، والنخعي، وحماد، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 55 (Shamela #119492, hlm. urut 2593)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.