وفيه قول رابع وهو: التوقف عن الحكم بالقسامة. هذا قول الحكم، وروي ذلك عن النخعي.
قال أبو بكر: القول بالأخبار الثابتة عن رسول الله- ﷺ في وجوب القسامة يجب.
٢ - باب [٢/ ٢٩٦/ب] القود بالقسامة
قال أبو بكر:
م ٥١٥٧ - واختلفوا في وجوب القود بالقسامة.
فقالت طائفة: القسامة توجب القود. فممن رأى ذلك عبد الله ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وأبو ثور.
وفيه قولٌ ثانٍ وهو: أن القسامة توجب الدية ولا يقاد بها.
روينا هذا القول عن ابن عباس، ومعاوية، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعى، والثوري، والشافعي، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح ١٥٢٨) لقول النبي: "تحلفون بالله وتستحقون دم صاحبكم".
م ٥١٥٨ - واختلفوا في عدد من يجب أن يقتل به، فكان الزهري، ومالك، وأحمد يقولون: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.