Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 37

  1. ٩٢ - كتاب القسامه
  2. ١ - باب الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [٢/ ٢٩٦/ألف]

٩٢ - كتاب القَسامه

١ - باب الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [٢/ ٢٩٦/ألف]

قال أبو بكر:

(ح ١٥٢٦) ثبت أن رسول الله ﷺ "جعل البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه".

م ٥١٥٥ - فقال بظاهر هذا الحديث عوام أهل العلم من علماء الأمصار، والحكم بظاهر ذلك يجب إلا أن يخصَّ الله ﷿ في كتابه أو على لسان نبيه ﷺ حكماً (١) في شيء من الأشياء، فيُستثنى من جملة هذا الخبر ما دل عليه الكتاب والسنة.

فما دل عليه الكتاب: إلزام القاذف حدَّ القذف إذا لم يكن معه أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف.

وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه الحد إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه (٢) إن كان من الكاذبين.

وذكر هذا بتمامه في كتاب اللعان

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 37 (Shamela #119492, hlm. urut 2575)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.