Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 388

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١ - باب مبلغ دية الحر المسلم من الإبل

٩٠ - كتاب الديات

١ - باب مبلغ دية الحر المسلم من الإبل

قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ الآية.

(ح ١٤٩٥) ودلت الأخبار عن رسول الله- ﷺ بأن الدية مائة من الإبل.

م ٤٩٥٧ - وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل.

م ٤٩٥٨ - واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل، قالت طائفة: على أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الفضة الفضة.

فروينا عن عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، وقتادة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي أنهم قالوا: على أهل الذهب ألف دينار.

وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل، ولا دية غيرها، كما فرض رسول الله- ﷺ.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 388 (Shamela #119492, hlm. urut 2472)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.