٩٠ - كتاب الديات
١ - باب مبلغ دية الحر المسلم من الإبل
قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ الآية.
(ح ١٤٩٥) ودلت الأخبار عن رسول الله- ﷺ بأن الدية مائة من الإبل.
م ٤٩٥٧ - وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل.
م ٤٩٥٨ - واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل، قالت طائفة: على أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الفضة الفضة.
فروينا عن عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، وقتادة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي أنهم قالوا: على أهل الذهب ألف دينار.
وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل، ولا دية غيرها، كما فرض رسول الله- ﷺ.