Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 188

  1. ١٦ - كتاب الاستسقاء

١٦ - كتاب الاستسقاء

قال الله جل ذكره: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ﴾ الآية.

(ح ٣٧٩) وثبت أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله قحط المطر

فادع الله أن [١/ ٢٨/ب] يسقينا، فدعا الله، فمطرنا.

(ح ٣٨٠) وثبت أن رسول الله- ﷺ -خرج بالناس إلى المصلى يستسقى، فاستقبل القبلة وحول رداءه.

قال أبو بكر:

م ٦٣٩ - ليس لصلاة الإستسقاء أذان ولا إقامة.

م ٦٤٠ - واختلفوا في الوقت الذي يخرج فيه الإمام لصلاة الإستسقاء، فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يخرج كالخروج إلى صلاة العيد.

وقد روينا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه خرج إلى الإستسقاء وذلك في زوال الشمس.

قال أبو بكر: والقول الأول أصح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 188 (Shamela #119492, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.