Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 341

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٧٩ - باب حد السكر

٧٨ - باب إقامة الحد على السكران في حال سكره

قال أبو بكر:

م ٤٨٩١ - واختلفوا في جلد السكران في حال سكره.

فروينا عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو، وبه قال الثوري، والنعمان، وأصحابه.

واحتج من خالف هؤلاء:

(ح ١٤٧١) بحديث عبد الرحمن بن أزهر " أن النبي- ﷺ أتى بسكران، فأمر

من كان عنده فضربهُ".

وليس في الحديث أنه أخّر ذلك حتى يصحو.

وقال بعض من يميل إلى القول الأول: إنما أريد به التنكيل، وليتألم به المحدود، والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك، ولا يُحسرّ به.

٧٩ - باب حد السكر (١)

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٢ - واختلف أهل العلم في حد السكر الذي يلزم صاحب اسم السكران.

فقالت طائفة: أول السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 341 (Shamela #119492, hlm. urut 2425)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.